أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تأخير الصلاة حتى يجد الماء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تأخير الصلاة حتى يجد الماء
معلومات عن الفتوى: حكم تأخير الصلاة حتى يجد الماء
رقم الفتوى :
6957
عنوان الفتوى :
حكم تأخير الصلاة حتى يجد الماء
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ذهبت في وقت ما إلى منطقة بعيدة لا يوجد فيها ماء وحان وقت الصلاة ولم أصلِّ، لأني لا أعرف كيفية التيمم، فأجلت الصلاة إلى أن رجعت إلى البيت فصليتها بعد أن توضأت فهل عليَّ من ذلك إثم؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16.] والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (1/86) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، وفي رواية "وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان.." [رواها الإمام مسلم في "صحيحه" (1/370، 371) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، فكان عليك إذا أدركتك الصلاة ولم تجد ماء أن تتيمم بالصعيد الطيب، قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6.] وأنت إذا لم تجد ماء حولك فعليك أن تتيمم. "والصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/146، 147)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/89، 90)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/142)، ورواه الدارقطني في "سننه" (1/186، 187)، كلهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.]، كما في الحديث فعليك أن تتيمم وأن تصلي في الوقت وإذا لم تعرف كيفية التيمم فإنك تسأل عنها ولكن ما حصل منك مما ورد في السؤال من تأخير الصلاة عن وقتها إلى أن وجدت الماء هذا خطأ ناشئ عن الجهل، ولا تؤاخذ عليه إن شاء الله لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب: آية 5.] وفي المستقبل إن شاء الله تعلم هذا الحكم، وتعمل بما ذكرنا. والله تعالى أعلم.
والتيمم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بسنته الفعلية ضرب بيديه الأرض ثم مسح بها وجهه وظهر كفيه، وباطنهما [انظر "صحيح الإمام البخاري" (1/90، 91) من حديث عمار رضي الله عنه، و"سنن الدارقطني" (1/81، 82)، و"مستدرك الحاكم" (1/179، 180)، من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما.]. فالتيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه هذا إذا كان بضربة واحدة، ويجوز أن يكون بضربتين ضربة للوجه يمسحه بها. وضربة ثانية لليدين، وكلاهما وردت به السنة، وإن كان الاقتصار على ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه أصح. والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: